السيد عبد الأعلى السبزواري
619
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 26 ) : يجب إحباء الولد الذكر الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ، ويتبع السيف غمده وقبضته والمصحف غلافه مع كونها من المتعارف ، وفي غير المتعارف فالأحوط التراضي ، وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، ولا فرق في الكسوة بين الشتائية والصيفية ولا يدخل فيها الساعة الملبوسة . ( مسألة 27 ) : إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة يقدم الدّين مع التزاحم ومع عدمه فالأحوط للولد الأكبر أن يعطى منها بالنسبة ، كما يقدم الكفن ومئونة التجهيز على الحبوة مع التزاحم . ( مسألة 28 ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته وحرم المحبوّ منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها وإذا أوصى بمائة دينار فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة . ( مسألة 29 ) : لو اختلف الولد الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد تراضوا فيما بينهم وإلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . ( مسألة 30 ) : إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ يشتركون فيها والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد . ( مسألة 31 ) : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس . ( المرتبة الثانية ) : الأخوة والأجداد ولا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا يكون الميت أحد الأبوين المتصلين . ( مسألة 32 ) : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة للأخ المنفرد من الأبوين